مرسوم تنفيذي رقم 15-19
· ج.ر عدد 7 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 15-19 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
الفصل الثاني — رخصة التجزئة › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 24
ي رفق طلب شهادة قابلية الاستغلال بملف يحتوي على الوثائق الآتية : )1 - تصاميم جرد تعد على سلم 1/200 أو 1/500 للأشغال، كما هي منجزة مع تحديد، عند الاقتضاء، التعديلات التي أجريت بالنظر إلى التصاميم المصادق عليها، )2 - محضر استلام الأشغال.