الفصل الثاني — رخصة التجزئة › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 12
تجمع المصلحة المختصة المكلفة بتحضير طلب رخصة التجزئة، الآراء والموافقات تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يعد الأشخاص العموميون والمصالح التي تمت استشارتها ولم يصدروا ردا في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من يوم استلام طلب إبداء الرأي، كأنهم أصدروا رأيا بالموافقة.
ينبغي على الأشخاص العموميين والمصالح التي تتم استشارتها إرجاع، في جميع الحالات، الملف المرفق بطلب إبداء الرأي ضمن الآجال نفسها.
يمكن المصلحة المكلفة بتحضير الملف أن تقترح على السلطة ا لمختصة، قصد تسليم رخصة التجزئة، الأمر بإجراء تحقيق عمومي. يتم التحقيق العمومي حسب نفس الأشكال المنصوص عليها بالنسبة للتحقيق في المنفعة العمومية، وذلك في إطار التشريع المعمول به.