مرسوم تنفيذي رقم 15-184

مرسوم تنفيذي رقم 15-184 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يتضمن إنش اء مدرسة عليا للأساتذة بورقلة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.