مرسوم تنفيذي رقم 15-184 · ج.ر عدد 38 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-184 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يتضمن إنش اء مدرسة عليا للأساتذة بورقلة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.