مرسوم تنفيذي رقم 15-182
· ج.ر عدد 38 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-182 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يتضمن إنش اء مدرسة عليا للأساتذة ببشار
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال ★