مرسوم تنفيذي رقم 15-182
· ج.ر عدد 38 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-182 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يتضمن إنش اء مدرسة عليا للأساتذة ببشار
المادة 4
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرس وم التن فيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم.