المادة 2
تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة باتنة 1 واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية علوم المادة، 25 رمضان عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- كلية العلوم الإسلامية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية اللغة والأدب العربي والفنون،
- معهد الهندسة المعمارية والعمران،
- معهد العلوم البيطرية والعلوم الفلاحية ."