مرسوم تنفيذي رقم 15-181
· ج.ر عدد 38 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-181 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة
المادة الأولى
تعوض تسمية "جامعة باتنة"
المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بتسمية "جامعة باتنة ."1