مرسوم تنفيذي رقم 15-160
· ج.ر عدد 35 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-160 مؤرخ في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-340 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر
المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-340 الم ؤرخ في 3 ذي القعدة ع ام 1430 الموافق 22 أكت وبر سنة 2009، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : ................(بدون تغيير)..............
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الجزائر 2 واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية العلوم الإنسانية،
- كلية العلوم الاجتماعية،
- كلية اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية،
- كلية اللغات الأجنبية،
- معهد الآثار،
- معهد الترجمة".