مرسوم تنفيذي رقم 15-154
· ج.ر عدد 33 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-154 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد مجدل ببلديتي مجدل ومناعة بولاية المسيلة
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال