مرسوم تنفيذي رقم 15-154
· ج.ر عدد 33 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-154 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد مجدل ببلديتي مجدل ومناعة بولاية المسيلة
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والح ق وق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.