مرسوم تنفيذي رقم 15-132
مرسوم تنفيذي رقم 15-132 مؤرّخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى 16
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.