مرسوم تنفيذي رقم 15-131 · ج.ر عدد 28 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-131 مؤرّخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.