مرسوم تنفيذي رقم 15-131
· ج.ر عدد 28 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-131 مؤرّخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى
المادة 2
تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2014-2015، المتوسطات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.