مرسوم تنفيذي رقم 15-131
مرسوم تنفيذي رقم 15-131 مؤرّخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.