هذا النص
الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم"
مرسوم تنفيذي رقم 15-130 · 18 مايو سنة 2015
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.