الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 3
النصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لا سيما منها :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمّم،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المرسوم التنفيذي رقم 04-306 المؤرّخ في أول شعبان عام 1425 الموافق 16 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور،
- المرسوم التنفيذي رقم 14-220 المؤرّخ في 15 شوّال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014 والمتضمن 5 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2015 م الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع .SAT V واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة، على سبيل التنازل، لشركة "اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم ."
- المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا،
- لوائح الاتحاد، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية.