مرسوم تنفيذي رقم 15-130
· ج.ر عدد 27 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-130 مؤرخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم"
الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات
المادة 35
الإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخ لال صاحب الرخص ة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة V.SAT وخدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا ولعرض صاحب الرخصة وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالف ة الذك ر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة.