مرسوم تنفيذي رقم 15-130
· ج.ر عدد 27 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-130 مؤرخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم"
الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات
المادة 32
المسؤولية العامة إن صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة V.SAT وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا وفي العرض، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه.