الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 23
التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخ صة طبقا للتشريع المعمول به أن ي ست ج يب لأوامر ال سل ط ات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعل يمات التي ي فرض ها الدفاع الوطني والأمن العم ومي، وصلاحيات السلط ة القضائية ب است خدام ال وسائل ال ضروري ة خاصة فيما يتعلق بما يأتي :
- إنشاء وصلات للمواصلات السلكية واللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
- احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
- التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي،
- تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية،
- تقديم عونه بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و(ii) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع وجوب احترام هذه الهيئات للسر المهني،
- الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. 5 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2015 م