الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي :
"اتصالات الجزائر" : تعني متعامل المواصلات السلكية واللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية واللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد والمواصلات، تطبيقا للمادة 12 من القانون.
"سلطة الضبط" : تعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون.
"الملحق" : يعني أحد الملحقين (2) لدفتر الشروط.
الملحق الأول: أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : عرض الخدمة "دفتر الشروط" : يعني هذه الوثيقة (بما فيها الملحقان) التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون.
"ETSI" : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات.
" المنشآت الأساسية" : تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية.
"يوم العمل" : يعني يوما من أيام الأسبوع (باستثناء الجمعة والسبت) الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة.
"الرخصة" : تعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي والتي تسمح لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة مواصلات لاسلكية عمومية عبر الساتل من نوع V.SAT على التراب الجزائري وتوفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق له دفتر الشروط هذا.
"القانون" : يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمّم.
"الوزير" : يعني الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
"العرض" : يعني العرض الذي يقدمه صاحب الرخصة ردا على طلب العروض الذي أعلنته سلطة الضبط في 27 ديسمبر سنة 2003 من أجل منح رخصة .V.SAT "المتعامل" : يعني صاحب رخصة إقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر.
"رقم أعمال المتعامل" : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات في إطار رخصة V.SAT والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة.
"الخدمات" : تعني خدمات المواصلات اللاسلكية التي تشكل موضوع الرخصة.
"شبكة "V.SAT : تعني شبكة للمواصلات اللاسلكية عبر السواتل والتي تسير محطتها HUB النفاذ إلى السعة الفضائية لمحطات .V.SAT "المحطة ": "HUB" :" محطة أرضية ثابتة مسؤولة مباشرة على استعمال ذبذبات الإرسال في الأرض وانطلاقا من الساتل ومسؤولة أيضا على مراقبة النفاذ إلى الساتل وإلى تشوير الشبكة.
"محطة " V.SAT " " : هي محطات أرضية ثابتة للإرسال والاس ت قبال أو الاستقبال ف قط وتت ش كل مما يأتي :
- هوائي،
- وحدة لاسلكية خارجية،
- وحدة لاسلكية داخلية.
"المقطع الفضائي" : يعني سعات فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل صاحب الرخصة لتوصيل المكالمات عبر شبكته.
" الخدمة الثابتة عبر الساتل )SFS( :" خدمة الاتصالات الراديوية بين محطات أرضية موضوعة في مواقع معينة حيث يتم استخدام ساتل أو أكثر. قد يكون الموقع المعين نقطة ثابتة معينة أو أي نقطة ثابتة في مناطق معينة، في بعض الحالات، تتضمن هذه الخدمة روابط بين السواتل التي يمكنها كذلك ضمان خدمة ما بين السواتل، الخدمة الثابتة عبر الساتل يمكن أن تشمل كذلك ربط الاتصال لخدمات الاتصالات الراديوية الفضائية.
"مركز مراقبة الشبكة" : يعني جميع التجهيزات والبرمجيات الموصولة بينيا بمحطة HUB والتي تسير وتراقب حسن سير الشبكة.
"شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة" : تعني المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة (القطاع الفضائي ومحطة )HUB وكذلك محطات V.SAT الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية وشبكة الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة.
يمكن عند الاقتضاء أن تستعمل هذه الشبكة خطوطا مستأجرة لدى مستغلي المواصلات السلكية واللاسلكية العموميين.
"مشترك في شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة" : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة.
"صاحب الرخصة": يعني صاحب الرخصة، أي ش ركة ات ص الات الج زائر الفضائية شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون الجزائري يقدّر رأسمالها بملياري دينار جزائري 2.000.000.000 دج، الكائن مق رها ب الحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله، الرحمانية - الجزائر، والمسجلة في السجل التجاري تحت رقم 06 B 0972685-00 / RC16 .
"الاتحاد" : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
"منطقة التغطية" : تعني الفضاءات الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة V.SAT التابعة لصاحب الرخصة.
"حالة القوة القاهرة :" تعني كل حادث لا يقاوم غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، ولا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة. 24 مايو سنة 2015 م