المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم".
المادّ ة 2 : يرخص لشرك ة "اتصالات الجزائ ر الفضائية، شركة ذات أسهم"، المستفيدة من الرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة أعلاه وبأن توفر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة ضمن الشروط التقنية والتنظيمية المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.