مرسوم تنفيذي رقم 15-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-13 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لسيدي الهواري وتعيين حدوده
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة .2015 عبد المالك سلال 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة