الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 8
الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، وذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط هذا وفي التنظيم المعمول به. 2.8 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف.
يمكن كذلك سلطة الضبط أن تفرض، إن استدعت الضرورة ذلك، شروط التغطية وحدود طاقة الإشعاع على كامل التراب الوطني أو في مناطق معينة.
يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخطط استعمال حزم الذبذبات المخصصة له.
إن الذبذبات متوفرة عبر كامل إقليم التغطية.
ويمكن تخصيص ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة حسب التوفر ووفقا للتنظيم المعمول به.
في حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له في أجل سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص. 3.8 التشويش في حالة حدوث تشويشات تسببت فيها شبكة صاحب الرخصة لذبذبات غير مخصصة لصاحب الرخصة في الجزائر، يتعين على صاحب الرخصة اتخاذ كل التدابير من أجل إزالة هذه التشويشات في أقرب الآجال.
بالنسبة للمنظومات التي تطبق عليها اللائحة 9.11A S واللائحة 46، يطبق التنسيق على المنظومات OSG والمنظومات غير .OSG ويتم التنسيق بين المحطات الفضائية لمختلف الشبكات بين الإدارات صاحبة التبليغات عن طريق مسار الاتحاد.
يمكن أن يكون التنسيق بين المحطات الأرضية ضروريا في الحزم المستعملة للوصلات الصاعدة والنازلة، ولكن هذا التنسيق يتوجب أن يقوم به المتعاملون المعنيون.