الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 45
الملاحق تشكل الملاحق الثلاثة (3) المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا.
حرر بالجزائر في 3 مايو سنة 2015 في خمس (5) نسخ أصلية وقعه :
ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات الرئيس المدير العام السلكية واللاسلكية أزواو مهمل امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الزهراء دردوري 5 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 24 مايو سنة 2015 م الملحق الأول الأسهمية تملك الدولة الجزائرية مجمل رأسمال شركة "اتصالات الجزائر"، شركة ذات أسهم.
الملحق 2 التغطية الإقليمية التغطية الوطنية لمشتركي GMPCS النقال : فورا.
الملحق 3 المنظومات والذبذبات المستعملة المنظومات يمكن للمتعامل تسويق خدمات منظومات الاتصالات الشخصية
- الثريا
- انمرسات
- قلوبال ستار
- ايريديوم.
الذبذبات المستعملة الدولية مثل :
الذبذبات المنظومات أرض - فضاء الثريا 1660,5-1626,5 ميغاهرتز انمرسات 1660,5-1626,5 ميغاهرتز 1675,0-1668,0 ميغاهرتز قلوبال ستار 1621,35-1610,0 ميغاهرتز فضاء - أرض 1559,0-1525,0 ميغاهرتز 1559,0-1518,0 ميغاهرتز 2500,0-2483,5 ميغاهرتز ايريديوم 1626,5-1621,35 ميغاهرتز التجوال الأرضي الذبذبات المخصصة لمتعاملي النقال الأرضي يجب أن تتواجد الذبذبات المستعملة في حزمة الذبذبات الممنوحة طبقا للوائح المواصلات الراديوية ومقررات الاتحاد الدولي للاتصالات.
يجب أن يكون كل تعديل يخص تسويق منظومات GMPCS الجديدة أو الحزمات والذبذبات المستعملة محل موافقة مسبقة من طرف سلطة الضبط.