الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 41
تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أي لأسباب الأمن الوطني 24 مايو سنة 2015 م أو النظام العام وبناء على رأي مبرر من سلطة الضبط، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية وفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.