مرسوم تنفيذي رقم 15-129
· ج.ر عدد 27 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-129 مؤرخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات
المادة 36
الإخلال بالشروط القانونية والتنظيمية للرخصة ودفتر الشروط في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GMPCS وخدماته وفقا لدفتر الشروط هذا وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة.
لا يترتب أي تعويض لفائدة صاحب الرخصة عن العقوبات المتخذة قانونا بموجب هذه المادة.