مرسوم تنفيذي رقم 15-129
· ج.ر عدد 27 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-129 مؤرخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات
المادة 33
المسؤولية العامة إن صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة GMPCS وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه.