الفصل الخامس — الأتاوى والمقابل المالي
المادة 30
المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 1.30 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد مساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 2.30 كيفيات التسديد فيما يتعلق بهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية :
- لا يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب المساهمة في البحث والتكوين وال تقي يس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية 0,3 % من رقم أعمال المتعامل.
ويسدد هذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، وذلك في ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز.