مرسوم تنفيذي رقم 15-129
· ج.ر عدد 27 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-129 مؤرخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 19
مسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و/أو بكل فئة من الخدمات الموفرة.
وتمسك هذه المحاسبة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر.