الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 16
استقبال المرتفقين الزائرين يمكن صاحب الرخصة أن يستقبل على شبكته المرتفقين الزائرين التابعين للمتعاملين الذين يطلبون ذلك تطبيقا لاتفاقات التجوال التي تبرم بينهم وبين صاحب الرخصة.
ت حدد اتفاقات التجوال بحرية الشروط المتعلقة، لا سيما بتحديد التعريفة وبالفوترة والتي يمكن بموجبها لمشتركي الشبكات اللاسلكية الكهربائية الأجنبية على التراب الجزائري النفاذ إلى شبكة صاحب الرخصة والعكس صحيح.
تخضع هذه الاتفاقات للموافقة المسبقة من سلطة الضبط.
يمكن سلطة الضبط فرض إعادة التفاوض حول هذه الاتفاقات أو إلغائها بقرار مسبب إذا كانت غير مطابقة للأحكام القانونية أو التنظيمية.