الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 15
استقبال المرتفقين يمكن صاحب الرخصة أن يبرم في أي وقت اتفاقات تجوال )roaming( مع المتعاملين الآخرين في الشبكات اللاسلكية الكهربائية المفتوحة للجمهور في الجزائر، تتعلق بكيفيات استقبال مشتركي كل منهم في الشبكات الخاصة بكل منهم، إذا رغب هؤلاء المتعاملون في ذلك.
تخضع هذه الاتفاقات للموافقة المسبقة لسلطة الضبط. وفي غياب رد من سلطة الضبط في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الاتفاق، يعتبر هذا الأخير مقبولا.
يعلم صاحب الرخصة دوريا جميع مشتركيه في المناطق المغطاة، باتفاقاته الخاصة بالتجوال الوطني.