مرسوم تنفيذي رقم 15-114
· ج.ر عدد 24 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-114 مؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي
الفصل الرابع — عقد القرض
المادة 8
لا تسري واجبات المقترض إلا ابتداء من تسليم السلعة التي استوفى القرض من أجلها .
وفي حالة عقد بيع بتنفيذ متوال، فإن واجبات المقترض تسري ابتداء من بداية تسليم السلعة وتتوقف في حالة انقطاع هذا التسليم.