مرسوم تنفيذي رقم 15-114
· ج.ر عدد 24 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-114 مؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي
الفصل الرابع — عقد القرض
المادة 14
عندما يتم بيع المنتوج على مستوى المنزل فإن مدة العدول تكون سبعة (7) أيام عمل مهما يكن تاريخ التسليم أو تقديم السلعة.
لا يمكن إجراء أي دفع نقدي قبل انتهاء هذه المدة.