مرسوم تنفيذي رقم 15-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-10 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية لحرف الفلاحة والغابات والصناعة الغذائية
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 5
يدير المدرسة مدير ويسيرها مجلس إدارة. وتزود بمجلس بيداغوجي.
الم ادة 6 : يحدد تنظيم المدرسة وسيرها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.