الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تضمن المدرسة في إطار مهامها، تكوينا مؤهلا في الحرف المرتبطة بالفلاحة والغابات والصناعة الغذائية التابعة لمجال اختصاص القطاع.
وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
- ترقية وضمان التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف في الحرف المرتبطة بالفلاحة والغابات والصناعة الغذائية،
- ضمان تكوين تكميلي من أجل التخصص والتحضير لممارسة حرفة في مجال اختصاص المدرسة،
- تنظيم مسارات تكوين حسب الطلب بطلب من الهياكل المستعملة،
- تنظيم ملتقيات وورشات ومؤتمرات وأيام دراسية وغيرها من التظاهرات ذات الطابع العلمي والتقني،
- المساهمة مع الهيئات المتخصصة في إعداد ونشر الوثائق التقنية والعلمية ذات الصلة بمجال نشاطها، 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م
- تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية لفائدة هيئات وإدارات القطاع.
تحدد مدونة التكوين للحرف بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة والغابات.