مرسوم تنفيذي رقم 15-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-10 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية لحرف الفلاحة والغابات والصناعة الغذائية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يحدد مقر المدرسة بنص لاحق.
يمكن إنشاء ملاحق للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.