مرسوم تنفيذي رقم 15-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-10 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية لحرف الفلاحة والغابات والصناعة الغذائية
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 21
تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المختلفة المتصلة بنشاط المدرسة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.