مرسوم تنفيذي رقم 15-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-10 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية لحرف الفلاحة والغابات والصناعة الغذائية
الفصل الثالث — شروط الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسات
المادة 20
تحدد شروط الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسات وكذا تنظيم التكوين بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة والغابات.