مرسوم تنفيذي رقم 15-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-10 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية لحرف الفلاحة والغابات والصناعة الغذائية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تنشأ مدرسة وطنية لحرف الفلاحة والغابات والصناعة الغذائية، تدعى في صلب النص "المدرسة".