مرسوم تنفيذي رقم 15-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-10 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية لحرف الفلاحة والغابات والصناعة الغذائية
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 18
يبدي المجلس البيداغوجي آراء وتوصيات، على الخصوص، فيما يأتي :
- المخططات السنوية والمتعددة السنوات وبرامج ومحتويات التكوين،
- برامج التبادل والتعاون الوطنية والدولية،
- حصائل التكوين،
- برامج الشراكة،
- اقتناء الوثائق والدعائم البيداغوجية والعلمية والتقنية،
- جميع المسائل ذات الطابع البيداغوجي.