مرسوم تنفيذي رقم 15-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-10 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية لحرف الفلاحة والغابات والصناعة الغذائية
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 17
يتكون المجلس البيداغوجي للمدرسة الذي يرأسه المدير الفرعي المكلف بالبيداغوجيا من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مديران (2) فرعيان،
- ثلاثة (3) مكونين متخصصين،
- ممثل عن المهنة،
- ممثل عن مديرية التكوين لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.