مرسوم تنفيذي رقم 14-95
مرسوم تنفيذي رقم 14-95 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يعدّل ويتمّم المرسوم التنف يذي رقم 07-311 المؤرّخ في 25 رمض ان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 الذي يحدد إجراءات وضع كل المعطيات والنتائج الناجمة عن أش غال التنقيب عن المحروق ات تحت تصرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.