مرسوم تنفيذي رقم 14-79
مرسوم تنفيذي رقم 14-79 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 17 أبريل سنة 2014 ومواصفاتها التقنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 14-79
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتعلق بالمميزات التقنية لورقة التّصويت للانتخاب لرئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.