مرسوم تنفيذي رقم 14-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-70 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 31
يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بناء على دفتر الشروط المذكور في المادة 28 أعلاه، الموقع من المستأجر، وبناء على عقد الإيجار المشهر في المحافظة العقارية، بتسجيل المستثمرة الفلاحية في بطاقية المستثمرات الفلاحية مع إشارة "أرض فلاحية وقفية ."