مرسوم تنفيذي رقم 14-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-70 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 11
يلتزم المستأجر المستفيد من إيجار الأراضي الوقفية الفلاحية، على الخصوص بما يأتي:
- عدم تغيير الوجهة الفلاحية،
- تسديد مقابل الإيجار السنوي مسبقا،
- عدم تأجير الأراضي الوقفية من الباطن،
- احترام المدة الثابتة في عقد الإيجار.