المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار 4.500.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2014 اعتماد دف ع قدره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار 4.500.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.