مرسوم تنفيذي رقم 14-55 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014
المادة 2
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزير العلاقات مع
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال البرلمان، كل فيم ا يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة قانون المالية لسنة 2014،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 2013 والمتضمن حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان لسنة 2014 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب 31-01 الإدارة المركزية - 31-02 الإدارة المركزية - 31-03 الإدارة المركزية - العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الراتب الرئيسي للنشاط............................. 70.358.000 التعويضات والمنح ا لمختلفة............................ 89.422.000 المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي......................... 14.800.000 مجموع القسم الأول 174.580.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية ............................................. 828.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية ............................................ 10.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي......................................... 39.942.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية..................... 3.758.000 مجموع القسم الثالث 44.538.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.............................................. 8.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................ 4.800.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم......................................................... 6.592.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................ 10.241.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة ........................................................ 236.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.......................................... 7.300.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار......................................................... 1.000.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................ 10.000 مجموع القسم الرابع 38.179.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني................................................ 6.250.000 مجموع القسم الخامس 6.250.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات............................ 10.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 273.547.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين .................................................................. 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 277.547.000 مجموع الفرع الأول 277.547.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان............. 277.547.000
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.