المادة 2
يكلف وزي ر المالي ة ووزير الاتصال، كل
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال فيما يخصه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة المالية، المعدل والمتمم، الشّعبيّة.
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة قانون المالية لسنة 2014،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1435 2013 والمتضمن الموافق 6 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال لسنة 2014 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب 31-01 الإدارة المركزية - 31-02 الإدارة المركزية - 31-03 الإدارة المركزية - العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الراتب الرئيسي للنشاط............................. 113.000.000 التعويضات والمنح ا لمختلفة............................ 121.245.000 المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي......................... 22.167.000 مجموع القسم الأول 256.412.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل........................................ 30.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية....................... 9.500.000 مجموع القسم الثاني 9.530.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................. 2.000.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية............................................. 40.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي......................................... 57.125.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية..................... 5.509.000 مجموع القسم الثالث 64.674.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.............................................. 15.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................. 1.850.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم......................................................... 2.250.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................ 10.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة......................................................... 348.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.......................................... 1.800.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار......................................................... 622.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................ 10.000 مجموع القسم الرابع 31.880.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني................................................ 3.150.000 مجموع القسم الخامس 3.150.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات...................................... 5.000.000 37-03 نفقات متعلقة بإعادة بث الألعاب الأولمبية (سوتشي 2014 وريو دي جانيرو (2016)تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة العمومية للتلفزة)............................................................... 74.713.000 37-04 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات السمعية البصرية............... 2.000.000 37-05 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية.................... 2.000.000 مجموع القسم السابع 83.713.000 مجموع العنوان الثالث 449.359.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين.................................................................... 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة............. 6.630.000.000 44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي الجزائري ........................................................................... 3.779.000.000 44-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة.............. 5.656.000.000 44-07 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية................. 763.000.000 44-08 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للوثائق والنشر والإعلام.............................................................................. 194.000.000 44-09 الإدارة المركزية - مساهمة بعنوان تأجير جهاز لبث برامج التلفزة عن طريق القمر الاص طن اعي، اش تراك وحقوق البث في عربسات - 3 أ وأوتلسات 7 وأ............................................... 796.000.000 44-11 الإدارة المركزية - المساهمة في دار الصحافة............................... 49.000.000 44-20 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الدولي للصحافة................ 312.000.000 مجموع القسم الرابع 18.179.000.000 مجموع العنوان الرابع 18.181.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.630.359.000 مجموع الفرع الأول 18.630.359.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال............................... 18.630.359.000