المادة 3
ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال الجدول "أ"
رقم
الأبواب العناوين
الفرع الأول
الوزير الأول
الاعتمادات
الملغاة (دج)
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-02 الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات 28.800.000
37-11 النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد 20.000.000
مجموع القسم السابع 48.800.000
مجموع العنوان الثالث 48.800.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 48.800.000
مجموع الفرع الأول 48.800.000
4 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه
فبراير سنة م
الجدول "أ" (تابع)
رقم الاعتمادات
الأبواب العناوين
الملغاة (دج)
الفرع الثاني
الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 17.820.000
34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 1.750.000
34-03 الإدارة المركزية - اللوازم 3.750.000
34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 17.500.000
34-80 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 4.000.000
مجموع القسم الرابع 44.820.000
القسم الخامس
أشغال الصيانة
35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني 20.000.000
مجموع القسم الخامس 20.000.000 مجموع القسم الثالث 64.820.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 64.820.000 مجموع الفرع الثاني 64.820.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 113.620.000
28 ربيع الثاني عام 1436 ه
09 5
فبراير سنة م
الجدول "ب"
رقم
الأبواب العناوين
الفرع الأول
الوزير الأول
الاعتمادات
المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات 65.620.000
34-03 الوزير الأول - اللوازم 1.000.000
34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات 15.000.000
القسم السابع
النفقات المختلفة
مجموع القسم الرابع 81.620.000
37-01 الوزير الأول - النفقات ا لمختلفة 32.000.000
مجموع القسم السابع 32.000.000 مجموع العنوان الثالث 113.620.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 113.620.000 مجموع الفرع الأول 113.620.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 113.620.000